.................................................................................................
______________________________________________________
المتعة؟ قال : فقال لا إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فان زعم أنّه لم يكن يطأها؟ قال : فقال : لا يصدق ، وانّما أوجب ذلك عليه لانه يملكها (١).
ورواية هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا انّما ذاك على الشيء الدائم (٢) (عنده ـ ئل).
وفي ثانية ، إسحاق ، محمّد بن عيسى عن يونس (٣) ، وفي الثالثة إرسال كما ترى (٤).
مع أنّ عدم الإحصان بالمتعة ، معلّلة بعدم الدوام ، فلو كانت متعته دائمة بأن تكون سنين كثيرة ، يحتمل حصول الإحصان ، إذ يقال : انّها دائمة عنده ، إلّا أن يمنع ، فتأمّل.
وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحصن؟ قال : الذي يزني وعنده ما يغنيه (٥).
وحسنة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل (٦).
وصحيحة أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتّى (الّا أن يكون
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٣.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٢.
(٣) سندها هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار.
(٤) يعنى انه قال : (عمن ذكره).
(٥) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٣.
(٦) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٥.