.................................................................................................
______________________________________________________
خ ـ ل ـ ئل) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه (١).
وصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن (٢).
هذه دليل شرط التمكن من الدخول بها ، وهي تدل على اشتراط الحضور أيضا.
مع حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ، ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة (حرّة ـ ئل ـ كا) في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن؟ قال : يجلد الحدّ (عليه الجلد خ ـ ل ئل كا) ، ويدرأ عنه الرجم (٣).
ورواية ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو ب (في خ ـ ل) الحجاز؟ فقال : يضرب حدّ الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ، أرأيت ان زنا في السجن؟ فقال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة (٤).
ويفهم من الكلّ أنّ المدار التمكن من فرج ، والوصول إليه متعة كانت أو ملك يمين ، فيمكن نفي المتعة فيما مرّ ، في المتعة التي كان زمانها قليلة كما أشعر به العلّة ، فتأمّل فيه.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٣.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥١.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٥.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٦.