.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يضرّ عدم توثيقه ، ويكفي كونه ممّن اجمع على تصحيح ما صح عنه.
ورواية بكير عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين ، يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحرّ ، قال : يجلد حدّا (٢).
وهو ظاهر في الحدّ التام للقذف ، وهو ثمانون جلدة.
ونقل عن ابن بابويه (٣) والمبسوط جلد أربعين نصف الثمانين.
واستدل عليه بأصالة البراءة ، وهو مضمحلّ بما سمعت من الأدلة.
وبأنه يثبت في الزنا نصف الحدّ للمملوك وليس هذا أعظم منه فلا يكون حدّه أكثر وقد يمنع ذلك بالنصّ (٤).
وبقوله تعالى «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» (٥)
ضمير (أتين) للإماء ولا فرق بينها وبين العبيد ، والظاهر من الفاحشة أيّ فاحشة كانت كما هو مقتضى النكرة في الإثبات لا فاحشة معيّنة لعدم الفهم من النكرة ، ولزوم الإجمال الذي هو خلاف الأصل فلا يحتاج الى كونها عامّة ، بل ليس بمعقول ولا يفيد (ولا بمفيد ـ خ) للمطلوب ، فانّ المطلوب ليس الإتيان بكل واحدة
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٦.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١٨ و ١٩ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ وفي الثاني بعد قوله : (حدّا) الّا سوطا أو سوطين.
(٣) كأنه علي فان محمّدا صرّح بأنه مثل في الفقيه (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ.
(٤) راجع الوسائل باب ٣١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠١.
(٥) النساء : ٢٥.