.................................................................................................
______________________________________________________
جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس (١).
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن عبد افترى على حرّ؟ فقال : يجلد ثمانين (٢).
ولا يضر وجود محمّد بن الفضيل (٣).
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في مملوك قذف حرّة محصنة؟ قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها (٤).
ولا يضرّ موسى بن بكر (٥).
ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عبد قذف حرّا؟ فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين (الناس ـ خ ئل) ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزّ وجلّ ، فإنّه يضرب نصف الحدّ ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ (٦).
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر ، مع توثيقه في كتاب ابن داود.
ومثلها ، عن ابن بكير (٧).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٥.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٧ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٥.
(٣) سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٨ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٥.
(٥) سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة.
(٦) الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٧ ولا حظ ذيله.
(٧) الوسائل باب ٤ حديث ١٤ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٣٧.