.................................................................................................
______________________________________________________
نصيب ، وقال : على ان الذي يسقط عنه القطع إذا سرق بمقدار ماله أو مزيد عليه بأقل ممّا يجب فيه القطع.
فاما إذا زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع ، وجب قطعه على كل حال.
يدل على ذلك ما في رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : (وان كان الذي سرق) أي الغانم (من المغنم أكثر ماله بقدر ثمن مجنّ قطع وهو صاغر ، وثمن مجنّ ربع دينار) (١).
وما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظركم الذي نصيبه؟ فان كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ، ودفع إليه تمام ماله وان كان أخذ مثل (ماله ـ خ) الذي له فلا شيء عليه ، وان كان الذي أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (٢).
هذه كأنّها صحيحة إذ الطريق الى يونس (٣) قالوا : صحيح ، ويونس أيضا ثقة على الظاهر وان كان في الطريق عبيدي وفيهما كلام (وـ خ) مفصّلة فيجب حمل غيرها عليها والشيخ قائل به ولكن بقي درء الحد بالشبهة وكأنّ هنا ليس كذلك إذ يمكن كونها فيمن علم انّها (ان الزيادة ـ خ) على نصيبه موجبة للحدّ فلا يكون شبهة أو يخرج عن عموم (ادرأوا) ، ولو كان سندها نقيّة من غير كلام فيه ، كان جيّدا ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ ذيل حديث ٦ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤١٩.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٩.
(٣) طريق الحد طريق الحديث الى يونس كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار وصالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمن.