.................................................................................................
______________________________________________________
بعضهم بالدية ، ورضي القاتل أيضا بذلك ولم يرض الباقون بل أرادوا القصاص ، لهم ذلك ، بعد ردّ ما أعطاه القاتل الى الراضين بالدية ، وهو المراد بنصيب المفادى أي القاتل ولو قال العافي ، لكان أولى.
وان لم يرض القاتل ، لهم ذلك أيضا : لكن بعد إعطاء مقدار نصيب من يرضى بالدية إليهم.
وجه ذلك كلّه ظاهر.
ولو عفى بعض الورثة دون بعض جاز فلغير العافي أخذ الدية بحساب حصته مع رضى القاتل ، وله القصاص أيضا ، ولكن يردّ الى القاتل مقدار حصة العافي من الدية ، وجهه ظاهر.
ويدلّ عليه أيضا رواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر ان يعفو؟ قال : إن أراد الذي لم يعف ان يقتل قتل ، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (١).
وغيرها ، مثل صحيحة أبي ولّاد الحنّاط (٢).
فيحذف مثل رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من عفى عن الدّم من ذي سهم له فيه ، فعفوه جائز ويسقط الدّم ويصير دية ويرفع عنه (عنهم ـ خ) حصة الذي عفى (٣) الدالّة (٤) على سقوط القصاص بعفو البعض وتعيين الدية حينئذ.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٨٤.
(٢) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ٨٦.
(٤) صفة لقوله قدّس سرّه رواية إسحاق بن عمار.