.................................................................................................
______________________________________________________
القصاص يسقط.
وهل يجب الدية حينئذ أم لا؟ فظاهر المتن لزومها لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم كما يقتضيه ما روي عنه صلّى الله عليه وآله (١) وعنهم عليهم السّلام في عدّة اخبار : لا يبطل دم امرئ مسلم (٢).
ولقوله تعالى «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» (٣).
وفيه تأمل ظاهر بناء على المذهب المشهور ، فإنّ الواجب ما كان إلّا القصاص ، وقد تعذّر فسقط بتعذّره ، فوجوب عوضه يحتاج إلى دليل آخر ، ولا دليل ، إذ الرواية وان كانت صحيحة مخصوصة بالإبطال اختيارا بسبب من المكلّف ولهذا لو مات ولا مال له ولا قريب له يبطل ، بالإجماع.
وغير صحيحة بل ظاهرة في كون الدية في مال القاتل ، وهو ظاهر.
ولا مال لأنّه ما دام حيّا ما وجب في ماله شيء وبعد الموت لا مال له ، وإيجابه على مال الورثة الذي انتقل منه إليهم يحتاج إلى دليل.
والآية غير ظاهرة في الدية ، فإنّ الظاهر انّ المراد منها السلطنة على قتله ، ولهذا لا تسلط له على أخذها مع حياة الجاني على المذهب المشهور.
نعم هو متوجه على مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، فإنّه إذا كان
__________________
(١) سنن الترمذي باب ١٠ ما جاء لا يحلّ دم امرئ مسلم ج ٤ ص ١٩ ولفظ الحديث. عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يحلّ دم امرئ مسلم إلخ. وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٦٥ وفيه «وروي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا يبطل دم امرئ مسلم» وراجع كنز العمال ج ١ ص ٨٧ وص ٩٠ وص ٩٢ وفيه «لا يحلّ دم امرئ مسلم. إلخ». ولم نجد إلى الآن في كتب العامة التعبير بلفظة «لا يبطل».
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ والباب ٤٦ من تلك الأبواب الرواية ٢ والباب ٤ من أبواب العاقلة الرواية ١.
(٣) الاسراء : ٣٣.