.................................................................................................
______________________________________________________
خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ثم أعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله (١).
ثمّ قال والراوي ضعيف ، وفي طريقها سهل بن زياد (٢) ، وابن إدريس منع من حكم هذه المسألة ، وأوجب فيها الحكومة في الكفّ ، وعمل بموجبها أكثر الأصحاب كالشيخ والقاضي وغيرهما وقال المصنف في المختلف : قول ابن إدريس لا بأس به انتهى (٣).
دليل القتل من غير ردّ الدية في المسألة لا يخلو عن قوّة ، وهو عموم الآيات.
واحتمال الردّ لا دليل له ، فإنّ الوجه ممنوع.
وما ذكر في بيانه من قصاص المرأة قياس غير مسموع.
ورواية سورة ليست بصحيحة ولا حسنة ، لعدم توثيق سورة ، بل عدم مدحه الذي يقتضي الحسن أيضا ، فإنّه نقل في الخلاصة عن الكشي رواية دالة على صحة عقيدته في الباقر والصادق عليهما السّلام وهذا لا يقتضي الايمان الكامل فكيف المدح الموجب للحسن ، على أنّه قال : في طريق هذه الرواية حذيفة بن منصور (٤).
وقد ضعّفه ابن الغضائري ، وان قال في كتاب ابن داود (كش) : ممدوح ، فهو غير ظاهر ، على أنّه قال في رجال ابن داود : سورة بن كليب اثنان.
فقول شرح الشرائع (حسنة سورة) ـ مع ترك المصنف وغيره ذلك ، بل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب قصاص الطرف الرواية ١ ج ١٩ ص ١٢٩.
(٢) طريقه كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين (الحسن ـ خ بن العباس بن الجريش.
(٣) الى هنا عبارة الشرح.
(٤) ص ٤٢ طبع طهران في القسم الأوّل.