.................................................................................................
______________________________________________________
كان سبب قتله مقدّما وقع هذا قصاصا له ، ولأنّ كلّ واحد جرح وسراية فيقابل بعضه ببعض من غير زيادة لأحدهما على الآخر.
قال في الشرح : والحقّ الأوّل ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والمصنف في غير هذا الكتاب ، والفرق حاصل بين القتل وبين هذا فان في صورة القتل صار جانيا بعد ان كان مجنيا عليه ، فعاد الحكم إلى المسألة الاولى ، وتماثل الجرحين في المهيّة لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضية (مقتضاه ـ الشرح) وهو هنا موجود ، فإنّ الجرح الأوّل سبب لإزهاق نفس معصومة ، فيجب ضمانها ، وليس الأخير بإزاء ضمان النفس بل بإزاء الطرف وسرايته غير مضمونة ، فبقي النفس بغير عوض حينئذ (١).
ولا يخفى أنّ هذا الفرق غير مؤثر ، لأنّ البحث في قتل المجني عليه الجاني بغير قصاص مع تقدمه عليه لا في قتل المجني عليه حتّى ينفع كونه جانيا ، فتأمّل.
وان تخالف الجرحين يجوز بحيث لا يكون خارجا عن القواعد مثل ان يلزم قتل النفس ونصف الدية في مقابل النفس.
وان ما ذكره في بيانه يدلّ على تمام الدية بل على الدية في المسألة الأولى أيضا ، فإنه جار فيها أيضا ، فإن موت المجني عليه وان كان مقدما الّا انّ سراية الجاني هدر وليس بعوض وان تأخّر كما أشرنا إليه ، فإن نظر إلى ما ذكرناه من أنّه في نفس الأمر قتل نفس بجرح بسبب قتله نفسا بجرحه فلا زيادة لأحدهما على الآخر ، فلا شيء كأنه الأظهر للأصل وما ذكر.
وإن نظر إلى ان جرح السراية هدر فينبغي تمام الدية في الثانية بل في الأولى أيضا ، فتأمّل.
__________________
(١) إلى هنا عبارة الشرح.