.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ويحتمل المرأتان ، والرجل والمرأة أيضا ـ مجردتان (١) لا حائل لعورة واحد عن الآخر ولا يكون أحدهما رحما للآخر.
ظاهره أعمّ من أن يكون ممن يجوز نكاحه على تقدير المخالفة أم لا ، فالمراد القرابة المعروفة.
وسبب التقييد غير ظاهر ، فإنّ أكثر الأدلة أعمّ ، والفحش في القرابة آكد الّا ان يحمل على عدم وقوع ذلك من الرحم بالنسبة إلى الآخر غالبا ألا ترى انّ الأخ لا ينظر إلى أخته (أخيه ـ خ ل) نظر الشهوة قط ، وكذا الوالد الى ولده وان كان أحسن من الخلائق ولم يكن الأخ والأب مقيّدين بالشرع.
وحينئذ ان كان بينهما رحم يحمل على وقوعهما مجردين هكذا اتفاقا وعدم وقوع شيء يوجب الحدّ بينهما لبعدهما عن ذلك الّا ان يعلم ذلك ، فلا فرق ، بل يمكن أن يكون تعزيرهما أشدّ وأغلظ ، وهو موكول إلى رأي الحاكم.
ويمكن أن يكون التقييد لما في بعض الروايات وسيجيء.
وينبغي التقييد بعدم الضرورة أيضا ، للعقل والنقل الذي سيجيء.
ويجب على الحاكم تعزيرهما ، وقد عيّن طريق التعزير بأن أقلّه ثلاثون سوطا ، وأكثره تسعة وتسعون.
فان عزّرا مرّتين حدّا في الثالثة كمال حدّ الزنا ثم القتل بعد الثالثة أو الرابعة على الاحتمال.
وامّا الدليل على انّه الأقلّ فرواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السّلام ، فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها والصواب مجردان كما لا يخفى.