.................................................................................................
______________________________________________________
لكن قد ورد أخبار كثيرة بحدهم الّا انّها مختلفة ، ولننقل المعتبرة منها.
وهي حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فان عاد عزّر ، فان عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقال : اتي عليّ عليه السّلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (١).
يمكن كونها فيمن يمكن ، بان بلغ ولم يعلم فيكون حكمه هذا ، فتأمّل.
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصبيّ يسرق؟ قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصبيّ يسرق؟ قال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه (فان عاد عفي عنه ـ كا) ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من بنانه فان عاد قطع أسفل من ذلك (٣).
وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصبيان إذا اتي بهم عليّا (عليّ ـ خ ل ئل) عليه السّلام قطع أناملهم من اين يقطع؟ قال (فقال ـ ئل) : من المفصل (٤) مفصل الأنامل.
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الصبيّ يسرق؟ قال : يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ٢ و ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٣.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٢.
(٣) الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٣.
(٤) الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٣.
(٥) الوسائل باب ٢٨ حديث ٧ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٤.