.................................................................................................
______________________________________________________
وطي زوجها بالبكر فحملت من ماء زوجها وجلد البكر بعد وضع حملها وتغريم المساحقة مهر المثل للباكرة ، ولحوق الولد بزوجها.
ولكن المصنف وغيره ـ مثل المحقق القائلين بعدم الرجم في السحق ـ عملوا بها إلّا في الرجم حيث ثبت عندهم عدم الرجم على المساحقة ، فكأنّهم عملوا بها في غير هذا الجزء ، فأسقطوه بالمعارض الأقوى.
ولكن قد عرفت عدم معارض أقوى منها وانّ هذا بعيد.
ويحتمل ان يكون لهم دليل آخر على هذه الاحكام وأسقطوا هذه الرواية بالكليّة ، أو قالوا : إنّها حكاية مخصوصة بما وقعت.
ويحتمل أيضا القول بالرجم في التي ألقت ماء زوجها في فرج وحملت فقط لهذه الرواية وخصّ ما يدل على عدم الرجم بغير هذه الصورة ان كان دليلا ، والّا تجعل هذه دليل الكلّ.
ولكنه بعيد ، فانّ القتل ـ خصوصا على هذه الصورة ـ يحتاج الى دليل قوي مع التخفيف في الحدود ، والإسقاط بالشبهة والدرء.
ونقل عن ابن إدريس إسقاط هذه بالكلية بخروجها عن القواعد ، فإنّ الباكرة باغية لا مهر لها ، فلا يلحق الولد بالزوج أيضا لأنّ الولد للفراش ، والباكرة مختارة وليست فراشا له ولا شبهة أيضا ، وقد مرّ انّ الحدّ هو الجلد فجلدتا.
وفيه نظر لانّه ورد بها نصّ صريح صحيح وليس له معارض في العقل والنقل ، فإنّه ما ثبت الجلد مطلقا بدليل ، لما عرفت.
وليس هذا بزنا ، والماء ماء الرجل فيمكن ان يحكم الشارع باللحوق وان لم يحكم بالزنا.
وكونها مختارة لهذا الفعل ، لا ينافي المهر بسبب إزالة البكارة فإنّها ما اختارت ذلك ومع ذلك لا بعد فيه للنص.