.................................................................................................
______________________________________________________
مقطعين (١).
وصحيحة يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجنّا ، وهو ربع دينار (٢).
ولا يضرّ الاشتراك والقطع ، فانّ الظاهر انه ابن عبد الرحمن ، وقالوا الطريق اليه صحيح (٣) وان كان فيه محمّد بن عيسى وفيهما قول.
وغيرهما من الاخبار المشتملة على انّه لا يقطع يد السارق إلّا إذا بلغ ربع دينار ، وفي أكثرها : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قطع يد السارق في بيضة حديد كانت قيمتها ربع دينار (٤).
وتدلّ على غيره أيضا أخبار ، مثل صحيحة أبي حمزة ـ كأنه الثمالي ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم (٥).
وحملها الشيخ على انه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ربع الدينار ولا اعتبار بالدرهم ، وانّما المعتبر هو الدينار ، واليه أشار في رواية محمّد المتقدمة : (قلت له : في درهمين ، فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ) (٦).
ومضمرة سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٢.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٣.
(٣) طريقه اليه كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان.
(٤) راجع الوسائل باب ٢ حديث ٤ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٨ و ١٠ ـ ١٥ ـ ٢٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥ و ٤٨٧.
(٥) الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.
(٦) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٢.