.................................................................................................
______________________________________________________
واخرى له ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشدّ الجلد ، فقلت : من فوق الثياب؟ فقال : بل مجردا (١) (يجرد ـ ئل).
ولا يضرّ القول في (إسحاق).
وموثّقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود (٢).
وامّا مرسلة حريز عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال : يفرق الحدّ على الجسد كلّه ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين (٣).
ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : لا يجرّد في حدّ ولا يشبح (٤) يعني يمدّه قال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ان وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه (٥).
فلا ينافيان ما تقدّم حيث دلّت الاولى على كون الضرب بين الضربين ، لا ان يضرب أشدّ الضرب ، والثانية دلّت على التفصيل لا انّه يضرب عريانا ، فإنه يمكن الحمل على التخيير وانّه قد يكون الزاني ضعيفا لا يستطيع أشدّ الضرب أو تقتضي المصلحة ان لا يضرب الضرب الشديد أو لا يضرب عريانا.
مع أنّ الاولى أحسن سندا وأظهر.
واعلم أنّه ما علم كون ضرب الزانية أشدّ أو أخف فيمكن أن يكون ضربا بين الضربين.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٩.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٠.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٠.
(٤) الشيخ محركة الجمد ، تقبض في الجلد ، شيخ كفرح والشبح وتشبخ وتشنجته تشنيجا (القاموس).
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٠.