ويلزم منه الحدّ لو شهدا بالقيء.
______________________________________________________
فالتحقيق انه ان شرط التفصيل في الشهادة بحيث لا يحتمل التعدد ، لا ينفع الشرط ، والّا ينفع ، فتأمّل.
قوله : «ويلزم منه إلخ» أي يلزم من الحكم المذكور ـ وهو الحدّ ـ بشهادة أحدهما بالقيء مع الآخر بالشرب ، الحدّ بشهادة الاثنين بالقيء ، فإن الحدّ الأول موجب لقبول الشهادة بالقيء فيلزم القبول في الثاني أيضا.
فيه تأمّل ، إذ الأول ليس بصريح في قبول الشهادة على القيء مطلقا ، فيحتمل أن يكون للنص والإجماع ، فلا يقاس ، ولكن العلّية في الأصل موجودة فينتفى القياس.
الّا ان يقال : ليس بعلّة ، بل وجه مناسبته وكونه غالبا مستلزما للشرب ومؤيّدا بشهادة الآخر بالشرب بعينه.
وبالجملة ، لا يلزم من الحكم بقويّ وضعيف ، الحكم بضعيفين وهو ظاهر.
والتحقيق هنا ان يقال : إن اشترط في الشهادة كونها وأدائها بحيث لا يحتمل غير الموجب للحدّ بان تكون مستجمعة لجميع الشرائط مثل الشرب باختياره ومن غير علّة ، لم يلزم الحدّ حينئذ ، والّا لزم بناء على القياس وإثبات العلّة.
وبالجملة ينبغي عدم التعدّي عن موضع النص والإجماع.
على انّ ذلك أيضا غير ظاهر للتردد في الشرائع ، وعلى ما قاله في الشرح ـ وقد نص كثير من الأصحاب ـ يوجب (موجب ـ خ ل) الحدّ هنا نظرا الى التعليل المذكور.
وأورد عليه قوله عليه السّلام : (ادرأوا الحدّ بالشبهات) (١) فربما كان مكرها.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.