.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : الحجّة في ذلك ، العمل ، وادعى ابن إدريس الإجماع عليه ، قلت : العمل ليس بحجّة الّا أن يكون ممّن عمله حجّة.
وفي الدليل تأمّل إذ القيء لا يستلزم الشرب الموجب للحدّ ، وهو ظاهر ، والاحتياط في الحدود ، والدرء للشبهة يقتضي عدم الحدّ بمجرد ذلك.
قال في الشرح وغيره : شرط بعضهم ان لا (١) يتقدم زمان القيء على زمان الشرب ، وهو حسن.
وجهه غير ظاهر ، الّا أن يقال : قد اشترط اتحاد شهادتهما على فعل واحد ، وإذا كان القيء مقدّما على الشرب الذي شهد شاهد به لم تكن الشهادتان على فعل واحد فلم يثبت ، وهو غير ظاهر.
وعلى تقدير تسليمه لم يظهر اتحاد الفعل بمجرد عدم تقدم القيء ، فإنّه مع التأخير أيضا يحتمل ان يكون الشرب الذي شهد أحدهما به غير الذي يقيء.
الّا ان يقال : يكفي احتمال الاتحاد وعدم ظهور التعدد ، ولهذا لم يشترطوا في الشهادة ذكر الوقت والمكان وما يوجب اتحاده ، بل يجعلون ظهور تعدده مانعا من القبول.
__________________
البغدادي وهو مجهول الحال ، وجعفر بن يحيى ، وهو مجهول العين ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، فلذلك قال السيّد جمال الدين بن طاوس قدّس سرّه في الملاذ : لا اضمن درك طريقه ، وهو مشعر تردده والمصنف هنا صرّح بالتردد من حيث ان القيء ـ وان استلزم الشرب ـ الّا ان مطلق الشرب لا يكفي في إثبات الحدّ ، بل لا بدّ له من وقوعه على وجه الاختيار ، ومطلقه أعم منه ومن الإكراه ، ويضعّف بأنّ الأصل عدم الإكراه ، ولانه لو وقع لادّعاه ، فان اتفق دعواه سمع منه ودرئ عنه الحدّ (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).
(١) هذا الكلام منقول بالمعنى ولفظ العبارة هكذا : ويشترط مع ذلك إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به لتكون الشهادة على فعل واحد ، فلو شهد أحدهما انه شربها يوم الجمعة ، والآخر انه قاءها قبله بيوم ، أو بعده كذلك لم يحدّ (انتهى موضع الحاجة).