.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر انه ساقط ، ولهذا نقل في التهذيب عنه ، ووجوده في مثل هذا السند كثير وبعد نقل الحسين عن الوشاء ووجود (فيجلد) قبل (فيقذف) و (الحدّ) بدل (حدّ).
وفي الدلالة أيضا مناقشة حيث قال : (ابنها) فليس بصريح في قذف الأم وان كان قوله : (لأنّ المسلم حصّنها) يدلّ على أنّ المراد من قذف ابنها قذفه فيها فهو قذفها.
ويمكن حمل الحدّ على التعزير جمعا بين الأدلة.
ونقل في شرح الإرشاد والشرائع ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن اليهوديّة والنصرانيّة تحت المسلم فيقذف ابنها؟ قال : يضرب القاذف لان المسلم قد حصّنها (١).
وقال فيهما : ضرب القاذف ليس بصريح في الحدّ.
وقال في شرح الشرائع : فيها قصور في السند والدلالة ، امّا الأوّل ، فلأن في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وابان وهو مشترك بين الثقة وغيره (٢).
وامّا الثاني ، فلما قلناه من الوجهين من قوله : (يقذف ابنها) ليس بصريح في قذفها ، وضرب القاذف ليس بصريح في الحدّ ، قال : هذا على الرواية التي رواها في التهذيب ، واما الكليني ، فإنه رواها بطريق آخر ليس فيها (بنان) وذكر في متنها بدل (ويضرب القاذف) (ويضرب الحدّ إلخ) (٣) وقد رأيتها فيهما بطريق واحد متنا وسندا كما ذكرت ثم رأيت في التهذيب الرواية على الوجه الذي ذكراه (٤) فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٦ بالسند الأول من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٠.
(٢) سندها كما في التهذيب باب الحدّ في الفرية إلخ هكذا : محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعا ، عن ابان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام وفي الوسائل موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا إلخ وكذا في الوافي ج ٣ ص ٥٦.
(٣) الكافي باب حد القاذف حديث ٢١ من كتاب الحدود ج ٢ ص ٢٩٦.
(٤) يعني شارح الإرشاد والشرائع.