.................................................................................................
______________________________________________________
أهل الذمة ومأمونا ان كان من غيرهم آمنين وان كان من غيرهم فهو موجب للقتل على الوجه المقرّر في القتال.
وامّا قتل الساحر من المسلمين ان كان مستحلا فهو ارتداد الّا مع الدعوى وإمكان القبول ، فهو مثل غير المستحل.
وامّا قتل غير المستحل وعدم قتل الكافر ، فدليله رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل (فقيل ـ خ ل ئل) : يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لانّ الكفر (الشرك ـ خ ل) أعظم من السحر ، ولانّ السحر والشرك مقرونان (١).
ولانّه موجب للفتنة والفتنة أكبر من القتل.
ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه (٢).
وفي طريق الثاني سيار (٣) وهو مجهول.
ورواية زيد بن علي ، عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام ، قال : سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا (بذلك ـ خ) عليه فقد حلّ دمه (٤).
فيها دلالة على اشتراط العدالة في الشهود.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٧٦.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٧٦.
(٣) طريقه ـ كما في الكافي باب حدّ الساحر من كتاب الحدود ـ هكذا : حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن بشار (سيا ـ خ ل ئل) عن زيد الشحام.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٧٧.