وبامرأة الأب.
______________________________________________________
وجعل الشيخ في التهذيب الامام مخيّرا بين قتله بالسيف وبين الرجم ان استحق الزاني ذلك ، جمعا بين ما تقدم ورواية أبي بصير ـ الضعيفة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني الّا انّه أعظم ذنبا (١).
وهو بعيد كما ترى.
واعلم انّ الاخبار بلفظ (ذات محرم) كما سمعت مع سندها ، وهو اللغة فالظاهر (والظاهر ـ خ) التي يحرم نكاحها مؤبّدا ، فحينئذ يشمل المحرّمات النسبيّة والسببيّة رضاعا ومصاهرة ، فمع العمل بها يلزم قتل كلّ من زنا بهنّ ، وهو محتمل.
ولكن ظاهر كلام الأصحاب أنّهم حملوها على ذات المحرّمات نسبا فقط للتبادر ، وكأنّه وضع عرفيّ في ذلك.
ثم اختلفوا في إلحاق غيرهن بهنّ ، ويوجد في كثير من العبارات ، التصريح بقتل من زنا بامرأة الأب ، الظاهر منها الزوجة ، ويحتمل كونها كناية عن الحليلة ولو كانت أمة.
لعل ذلك لخصوص الرواية في ذلك والّا فحكمها حكم جميع المصاهرات مثل حليلة الولد.
وهي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه رفع إليه : رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن (٢).
فكأنّه أراد به القتل ، أو كان مخيّرا بين الضرب بالسيف وبين الرجم ـ كما قاله الشيخ ـ واختار الرجم.
__________________
رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي محمّد بن أبي عمر ، عن محمّد بن حمران ، وجميل بن درّاج.
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٦.