ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه.
______________________________________________________
ويحتمل عدم القطع حينئذ ، إذ الواجب قطع اليمنى بأول مرة وليست ، فلا قطع كأن لا يد ولا رجل أصلا ، فتأمل.
قوله : «ولو لم يكن له يسار إلخ» أي لو لم يكن للسارق يسار وله يمين ، قطعت يمينه للآية والحديث المحمولين عليها مع وجودها.
وخصوص الأخبار ـ في قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى ـ مثل ما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : يقطع يده اليمنى على كل حال (١).
ولانه يقطع إذا كانتا شلاوين أو اليسرى شلاء هذا هو المشهور ومذهب الأكثر.
ومنهم من قال : انه لا يقطع اليمين الا مع وجود اليسار ، لانه يلزم ان يبقى بلا يد أصلا.
وهو ممنوع لما تقدم من الروايات الدالة على انه عليه السلام قال : (لأستحيي على ان أدعه بلا يد ولا يقدر على الاستنجاء) (٢).
ولما في رواية المفضل بن صالح (٣) ، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : لو ان رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما
__________________
(١) الوسائل باب ١١ ذيل حديث ١ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٥٠١.
(٢) راجع الوسائل باب ٥ حديث ١٢ ـ ١٦ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٤٩٥.
(٣) الظاهر انه اشتبه واختلط على الشارح قدس سره حين كتابة هذا الحديث فإن رواية عبد الرحمن بن الحجاج فقلت في التهذيب والاستبصار عقيب رواية المفضل بن صالح بلا فصل فاشتبه متن الثانية بسند الاولى بمعنى انه قدس سره ذكر سند الاولى مع متن الثانية والبحث في السند أيضا متفرع على هذا الاشتباه فان سند الرواية التي نقلها قدس سره هنا سندها هكذا : الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام وسند الرواية لم ينقلها هنا سندها هكذا : يونس بن عبد الرحمن بن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إلخ ولا حظ الوسائل باب ١١ حديث ٢ ـ ٣ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٥٠٢ وليس في سنديهما (محمد بن عيسى) فراجع التهذيب باب الحد في السرقة إلخ والاستبصار باب من وجب عليه القطع إلخ ج ٤ ص ٢٤٢.