الحرب وبعده بخلاف الحربي على إشكال.
______________________________________________________
والأنفس والأطراف ، والجراحات ، يضمنه وعليه الخروج عن عهدته بنفسه وبماله ، أو صدر منه ذلك ، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء ، الإتلاف في حال الحرب أو قبله أو بعده بلا اشكال ، بخلاف الحربيّ ، فإنه إذا أتلف في دار الإسلام أو في دار الحرب لا يضمن على اشكال عنده.
والظاهر ان الاشكال في المال فقط وان كان ظاهر عباراتهم أعم كبعض الأدلّة.
قال في الشرح : أمّا الحربيّ : ففي المبسوط : لا ضمان عليه ، لعدم التزامه الاحكام الإسلاميّة ذكره في فصل المرتدّ ، وفي فصل البغاة : ادعى الإجماع على ضمانه بعد إسلامه والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في داري الإسلام والحرب لحصول سبب الغرم وهو الإتلاف للمال المعصوم بغير حقّ وعدم التزامه ، لا ينفي عدم إلزامه ، والمصنف في غير هذا الكتاب لم يتردّد في ضمانه في دارنا بل في دارهم ، ووجهه ظاهر ، لانه بدخوله دارنا التزم أحكامنا (مها ـ خ) بخلاف دارهم ، وممّا ذكر نشأ الاشكال ، وحاصله عدم الالتزام بالأحكام الإسلاميّة وادعى الشيخ الإجماع وحصول سبب التغريم ثم اعلم ان وقوع تضمينه امّا بعد الإسلام أو بعد الاستيمان ويبعد من دونهما (١).
ولا يخفى ان لا دخل للالتزام ، فان المسلم أيضا إذا لم يلتزم ويقول : أنا ما أقبل أحكامه ، لا يسقط عنه ضمان ما أتلفه ، فإن الحكم في شرع الإسلام أن المال المعصوم ، مضمون على المتلف مطلقا ، فهو الوجه مطلقا ، سواء كان في دار الحرب وغيره.
وان الضمان لا خصوصيّة له ببعديّة وقوع الإسلام والاستيمان فمتى حصل القدرة على أخذه منه يؤخذ ، فتأمّل.
__________________
(١) إلى هنا كلام الشارح الّذي نقله عنه هذا الشارح قدّس سرّه.