.................................................................................................
______________________________________________________
بالإتلاف ، فإن عاد فهو أحقّ بها) ظاهرها (ظاهر هذه ـ خ) توقف الحجر على حكم الحاكم ، وهو احد الوجهين في المسألة ، ووجهه ان الارتداد أمر اجتهادي يناط حكمه بنظر الحاكم.
وقيل : يحصل الحجر بنفس الردّة ، لأنها العلّة ، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول وهذا أقوى وهو اختيار العلّامة في القواعد والشهيد في الدروس.
ذلك ليس بظاهر فإنه للحاكم ، الحجر ، سواء كان هو محجورا عليه بدونه أم لا كالصبيّ.
ودليله أيضا غير ظاهر ، إذ كون الارتداد اجتهاديّا لا دخل له في المطلوب ، فان الكلام في انه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرده أو يحتاج الى حكم الحاكم؟ ثم اختيار مذهب القواعد والدروس من غير ردّ (١) ودليل عدمه ، غير جيّد ، فكأنه ترك للظهور كما أشرنا إليه فمختاره جيّد ان ثبت استقلال عليّة الارتداد للحجر ، وهو أوّل المسألة فإن المنازع لا يسلم ذلك ، والّا فلا مقتضى للنزاع وهو ظاهر ، فكان عليه بيانه.
وان التحق المرتدّ بدار الحرب يحفظ الحاكم ماله ويبيع ما يتلف ويليق بحاله البيع مثل الحيوان ، فان تاب ورجع فهو له ، وان مات صار ملكا لوارثه كما إذا كان عندنا.
وان لم يتب ولم يرجع ، فيحتمل ان يكون فيئا له عليه السّلام ، وان يكون لوارثه ، كالفطري ، فتأمّل.
واعلم ان دليل حجر المرتدّ الملّي عن ماله غير ظاهر ، فإنه مالك حرّ بالغ رشيد الّا ان يكون إجماعا أو نصّا ، ما رأيتهما.
__________________
(١) في نسختين : من غير ورود دليل عدمه.