.................................................................................................
______________________________________________________
الخمر والنبيذ فهم بالإجماع المركب ، بل قد يفهم من (الخمر) فإنه قد يطلق على ذلك.
قال في الفقيه ولها (أي الخمر) خمسة أسامي ، (العصير) وهو من الكرم ، و (النقيع) وهو من الزبيب ، و (البتع) وهو من العسل ، و (المزر) وهو من الشعير ، و (النبيذ) وهو من التمر ، فتأمّل.
ولا فرق في ثبوت الحدّ بين قليل ما هو مسكر وموجب للحدّ في الجملة ، وبين كثيره فالحدّ ثابت في قليل الخمر والنبيذ وغيرهما ، وكثيرهما.
ودليله ، الإجماع المدّعى في الاستبصار وغيره ، وعموم الاخبار ، وخصوص البعض كما تقدم.
فما يدلّ على أنّ المسكر منه لا غير ، مثل رواية محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام كان النبي صلّى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه ، فان أتى به ثانية ضربه ، فان أتى به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى (١) ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان أخذ به ثانية قال : اضربه ، قلت : فإن أخذ به ثالثة؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر. قلت : أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا (٢) وفي الطريق محمّد بن الفضيل المشترك (٣).
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، قلت : أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا وكلّ مسكر حرام (٤).
__________________
(١) هو من قولهم : نشأ ينشئ نشوا ونشوة ـ مثلثة ـ سكر كانتشأ وتنشأ والانتشاء أول السكر ومقدماته (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٦٩ ولا حظ ذيله.
(٣) طريقه كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٠.