.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب؟ فقال أما رجلا (رجل ـ ئل) كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، واما آخر يدمن فانّي كنت منهكه (مهلكة ـ ئل) عقوبة لأنّه مستحلّ (يستحل ـ ئل) المحرمات كلّها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا (١)
فيها إضمار ، يمكن حملها على النبيذ الغير المسكر في الأصل مثل ان يلقى الماء في النبيذ فيشرب قبل أن يصير مسكرا الّا أن يكون مسكرا وشرب منه مقدارا قليلا لا يسكر ويؤيّده قوله : (وكلّ مسكر حرام) ، وحملها في الاستبصار على التقيّة ، وادعى انّها خلاف إجماع الطائفة المحقة وموافقة لمذهب العامّة.
وكذا حمل عليها رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام انّه أتى بشارب الخمر ، واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ، وقال له : خلّص رداك فلم يخلّصه فحدّه (٢).
ويمكن ردّها لضعفها بما تراه.
قوله (٣) : «حرّا أو عبدا» إشارة إلى رد من يقول : انّ على العبد نصف الحرّ ، مثل الصدوق وهو أربعون ، قياسا على الزنا.
وما في رواية حماد بن عثمان المتقدمة في التعزير قال : (ولكنّها دون الأربعين) (٤)
وما في رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن عبد مملوك قذف حرّا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٦ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٦٩.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٩.
(٣) يعني الماتن رحمه الله.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب حدّ المسكر ج ١٨ ص ٤٧٢ وفيه : ولكن دون الأربعين.