.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه الرواية لا يرد عليها شيء ممّا ذكر أمّا تجويز كون القتل خطأ وشبهه فمنفيّ بقوله : (وان أرادوا القود).
وأمّا كون السؤال وقع عمّن أخذ الدية ، فهو ظاهر الانتفاء.
وأجاب المحقق في النكت بضعف السند وندورها ، فلا تعارض الأصول.
وجمع الشيخ أبو منصور الطبرسي في كتابه بأنّ القاتل إذا بذل الدية وجب قبولها ولم يكن للأولياء القصاص إلّا بعد الضمان ، وإن لم يبذلها جاز القود بلا ضمان (١).
قلت : هذه الرواية على الوجه الذي ذكرها لا يرد عليه شيء ممّا ذكر ، كما ينبّه.
ولكن يرد عليه أنّه كان من المطلوب عدم جواز العفو ، وهي تدلّ عليه ، وأنّ الّتي في التهذيب ليست كذلك قال فيه يونس (٢) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير (يعني المرادي ـ ئل) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل (الرجل ـ ئل) قتل وعليه دين ، وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : انّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلّا فلا (٣).
ولا شكّ في عدم دلالتها على المطلوب ، ولعلّ المصنف هكذا رواها.
ويؤيّده أنّه لا معنى لقوله : (وهم الخصماء) مع كون الهبة للأولياء وتفريع
__________________
(١) إلى هنا عبارة الشرح.
(٢) يحتمل كون يونس هو ابن عبد الرحمن وابن مسكان هو عبد الله وأبو بصير هو ليث فالخبر صحيح ولكنّه غير ظاهر منه رحمه الله (هكذا في حاشية بعض النسخ المخطوطة).
(٣) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب القصاص الرواية ١ وفيه عن أبي بصير يعني المرادي ج ١٩ ص ٩٢ وراجع باب ٢٤ من كتاب الدين ج ١٣ ص ١١٢.