.................................................................................................
______________________________________________________
بمنزلة الكسب ، وهو غير واجب لاداء دين المورث وهو ظاهر.
ولظاهر الآية (١) والاخبار الدالتين على ثبوت القصاص مطلقا ، سواء كان المقتول مديونا معسرا أم لا ، من غير إيجاب ضمان مال على تقدير الإعسار.
ونقل في الشرح عن جماعة مثل ابن الجنيد والشيخ في النهاية أن ليس لهم القصاص إلّا بعد ضمان الدين لهم ، ولهم العفو.
وعن المبسوط : روي أنّ لهم منع الوارث من العفو والقصاص حتّى يضمنوا الدية ، وتبعه الصهرشتي وأبو الصلاح والقاضي وابن زهرة والكيدري وصفي الدين محمّد بن معد العلوي الموسوي ، ذكره في مسألة له في هذا المعنى لرواية عبد الحميد بن سعيد قال : قال سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام ، عن رجل قتل ، وعليه دين ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدّين؟ قال : نعم قال : قلت : ولو لم يترك شيئا؟ قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين (٢) هكذا احتجّ المصنف ، وأجاب بعدم الدلالة على المتنازع ، لاحتمال كون القتل غير عمد ، ولأنّ السؤال وقع عن أولياء أخذوا الدية ونحن نقول بموجبه وأقول : هذه الرواية ظاهرة في عدم الدلالة على المراد.
ونحوه في الاحتجاج رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الغرماء الخصماء (للقاتل ـ ئل) ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز ، وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدية للغرماء (٣).
__________________
(١) وهي قوله تعالى «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» وقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من كتاب الدين ج ١٣ ص ١١١ وفي يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام ، لا عبد الحميد.
(٣) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس حديث ١ ج ١٩ ص ٩٢.