.................................................................................................
______________________________________________________
دائما أم لا فهي البكرة على قول.
وفي الرجل الغير الزاني بذات محرمه والذي لم يملك دائما ، وهو أيضا بكر على قول.
فثبوت الجلد خاصّة فيهما انّما هو على القول بانّ المراد بالبكر الذي وجب عليه الجلد ، والجزّ ، والتغريب ، هو الرجل الحرّ الذي لم عليه القتل ، والغير المحصن المملك على امرأة.
فيبقى الجلد خاصّة للمرأة الغير المحصنة ، والغير الزانية بذي محرمها مطلقا ، وللرجل الغير المحصن الغير المملك ، والزاني بذات محرمه.
فهذا على القول بتثليث القسمة ، المحصن ، والبكر ، وغيرهما ، فإنّه على هذا ، الرجم للمحصن ، والجلد والجزّ والتغريب للمملك ، والجلد خاصّة لغيرهما وهو الرجل والمرأة اللّذين ذكرناهما ، والعبد.
وامّا على القول بتثليث (١) القسمة ، المحصن ، والبكر ، وهو غيره وعدم الفرق بين الإملاك وغيره ، يكون الجلد خاصّة مخصوصا بالمرأة والعبد.
وقد مرّ هذا الخلاف ، ودليله ، وانّه ما رأيت دليلا بل قولا بجزّ المرأة صريحا وانّ القائل بنفيها (بهما ـ خ) ليس الّا ابن أبي عقيل ، وانّ النفي للمرأة أيضا موجود في الروايات مثل رواية الحلبي ومحمّد بن قيس ، والرواية العاميّة وردّ الأوّلين في الشرح (٢) باشتمالهما على نفي المرأة ولا قائل له الّا ابن أبي عقيل وقد مرّ ما فيه.
وبالجملة قد تقدم البحث فيه وما علم اختيار المصنف هنا أوّلا.
ويعلم من هذه انّ القسمة ثلاثيّة ، والإملاك شرط في البكر ، وانّ البكر
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة والصواب تثنية القسمة كما لا يخفى.
(٢) كتاب الحدود في شرح قول المصنف : (الثالث الجلد والجز والتغريب إلخ) حيث قال : وهذان الخبران متروك ظاهرهما لتضمنهما النفي على المرأة ولم يذكره غير ابن أبي عقيل.