.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك بعيد جدا ، بل ان كانا عالمين بالتحريم ، يكون ولد زنا.
فيحتمل ان لا يكون حكمه حكم أبويه في النجاسة وغيرها أيضا ، للأصل ، وعدم كونه ولدهما وملحقا بهما شرعا ، ولا ولد شبهة فيكون مثلهما بالمعنى الذي تقدم.
فهو أيضا مؤيّد لما قلناه ، من ان معنى قولهم : انه بحكمه (انه بحكمة ـ خ) في الجملة لا في جميع الاحكام فافهم.
والظاهر ممّا تقدم اشتراط كونه بحكمها في الارتداد ، بقائهما كذلك الى حال البلوغ ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما لحق به الولد ، في الإسلام ، فصار حكمه حكم المسلم.
وإذا صار الولد الحاصل من المرتدّين ـ حال الحصول بحكم المرتدّ بالمعنى الذي ذكرناه مثل عدم قتل المسلم بقتله ـ هل يجوز استرقاقه أم لا؟ فيه اشكال عند المصنف.
قال في الشرح : المراد بقوله : (وان كانت مرتدّة) الزوجة وانها حامل من (مرتدّ) والمراد بالمرتدّ هاهنا ، عن علّة ، ومبنى المسألة على ان المتولد بين المرتدّين ، هل هو كافر أصليّ أو مرتد كالأبوين ، أو مسلم؟ لأن حرمة الإسلام باقية في المرتدّ ، والمسلم يعلو ولا يعلى عليه (١) فعلى الأوّل يسترقّ ، وعلى الأخيرين ، لا ، والمراد بقوله : (حكمه حكمهما) في بعض الوجوه ، إذ هما لا يسترقّان قطعا (وفي استرقاقه إشكال) ينشأ من تولّده بين كافرين غير ذميّين ، وكلّ من كان كذلك يجوز استرقاقه ، وفي الكبرى منع ، ومن تحرمه بالإسلام المانع من الاسترقاق ، ولانه لا ينقص حاله عن أبويه وهما لا يسترقّان ولقوله عليه السّلام (كلّ مولود يولد على
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٦ وج ٣ ص ٤٩٦ ولا حظ ذيلهما وفيه وفي الشرح : (الإسلام إلخ).