.................................................................................................
______________________________________________________
الفطرة) (١) ويحتمل الاسترقاق ان ولد في دار الحرب ، وعدمه ان ولد في دار الإسلام عملا بأصالة الدارين وأغلبيّة أحكامهما ، والأوّل ذكره في كتاب المرتدّ من المبسوط والخلاف مصرحا بعدم الفرق بين الدارين ، محتجّا في الخلاف بعموم الأدلّة من الكتاب والسنة على جواز استرقاق ذريّة الكفار ، والثاني فتوى كتاب قتال أهل الردة من المبسوط ، وصرّح بعدم الفرق أيضا ، وتبعه المحقق إلّا في التصريح ، والثالث فتوى كتاب قتال أهل الردّة من الخلاف محتجّا بإجماعنا وأخبارنا ، ويلوح من كلام ابن الجنيد تفصيل آخر في الكينونة في دار الحرب وعدمها فإنه قال : ومن كان من ولد المرتدّ حاضرا مع العسكر (معه في العسكر ـ خ) وقت الحرب استرق (٢) (انتهى).
كون المراد بالمرتدّة ، الزوجة والحامل من المرتدّ ظاهر لا يحتاج الى البيان.
وكون المراد المرتدّ عن ملّة ، يحتاج الى البيان ، فان كان بسبب ان الفطري ينفسخ عقده ويحرم عليه زوجته ، فالملّي أيضا قبل التوبة كذلك.
وكونها تحرم عليه في الأوّل أبدا ، بخلاف الثاني ، ليس بمؤثّر ، فتأمّل.
ثم في البناء عليه أيضا خفاء ، فان الظاهر من انه لا خلاف ولا إشكال في عدم جواز قتل المسلم به انه ليس بمسلم ، كيف يكون مسلما ولا يقتل به مسلم.
وأيضا يبعد كون الحاصل من الكافرين ، مع كونه ملحقا بهما وولدا شرعا لهما ، يكون مسلما فإنه ليس بحقيقيّ فانّ الفرض قبل البلوغ ، لان بعد البلوغ ان أسلم فلا شك في انه مسلم ، وان لم يسلم فهو كافر.
والرواية غير معتبرة السند وان كانت مشهورة ولا ظاهرة المعنى.
وأيضا كونه كافرا بعيد ، فان الكفر الأصلي لا سبب له أصلا ، وكذا
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٣٥.
(٢) الى هنا كلام الشارح.