.................................................................................................
______________________________________________________
الحدّ ، فلا دية له (١).
ومثلها بعينها رواية أبي الصباح الكناني (٢).
وفي الطريق محمّد بن الفضيل (٣) ، المشترك.
ودليل القول بالدية ، لعلّ رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان يقول : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات ، فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق (حدود ـ ئل) الناس فمات ، فان ديته علينا (٤).
وهذه واحدة ضعيفة ب (الحسن) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها وموافقتها للأصل والجماعة.
مع انها لا تدلّ على الرأي المذكور في المتن ، بانّ كون الدية على بيت المال ، وهذه ظاهرة في انها على الامام عليه السّلام.
فيحتمل ان يكون دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله ، في الشرح.
وأيضا تدلّ على الأخصّ من ذلك.
وجمع الشيخ بينها بحمل الأوّل على عدم الدية في بيت المال ان كان الحدّ في حدود الله مثل الزنا ، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب ، في حدّ يكون من حقّ الناس ، مثل القذف مع انها ظاهرة في مآل الامام عليه السّلام.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ نحو حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.
(٣) طريقها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٦.