.................................................................................................
______________________________________________________
وأجاب في الشرح عن كون توبته موضع التهمة ، بأنّ الفرض تحقق التوبة الحقيقيّة.
ويمكن ان يقال : الفرض انّه إذا تاب ولم يظهر فساد توبته بوجه شرعي يسقط الحدّ عنه ويحكم بصحّة التوبة دائما ما لم يظهر خلافه كما في سائرها وهو التوبة الحقيقيّة.
ومقصود المجيب انّ ذلك دائما محلّ التهمة ، فإن مجرد التوبة في مثل هذا المقام لا يخلو عن التهمة فالتهمة ثابتة ولا يتحقق بغيرها الّا ان يفرض دائما وليس المسقط ـ على القول بإسقاطه بالتوبة ـ منحصرا في ذلك ، بل بالتوبة الشرعيّة مطلقا ، وهو أنه يظهر الندامة ولم يظهر خلافها منه ، فتأمّل.
نعم يمكن ان يقال : لا ينظر الى مثل هذه التهمة بأنّ اعمال المسلمين محمولة على الصحّة ، ولهذا تقبل شهادة التائب.
مع انّه قد يتهم كونها مقبول (لقبول ـ خ ل) الشهادة ، وانّ التوبة ان كانت مسقطة ينبغي ان تسقطه بالكلية لا تحتمه ، فان الموجب لو كان باقيا لم يسقط أصلا ، والّا فيسقط بالكليّة ، فالتخيير ليس بظاهر الوجه.
وذهب المتأخرون مثل المحقق الى عدم السقوط ، لأنّ الإسقاط بعد الثبوت يحتاج الى دليل وليس.
ويمكن ان يقال : ان السقوط بالإقرار مطلقا غير ظاهر ، نعم ظاهر ما لم يتب ، وامّا بعدها فقد يقال : انه ما ثبت ، فيكون الحدّ بعد الإقرار مطلقا غير ظاهر الحال ، فيحتمل الثبوت والبقاء وعدمه ، وتبيّن بالتوبة وعدمها ، فالثبوت غير مسلّم لا انّه ثابت ثم يسقط ، وفي العبارة (١) ـ مسامحة.
__________________
(١) يعني في عبارة الماتن رحمه الله حيث قال : والتوبة قبل البيّنة يسقط الحدّ إلخ فإن التعبير بالسقوط فرع على الثبوت مع ان الموجب للحد إذا تاب قبل البيّنة غير ثابت والله العالم.