بأي لغة كان مع معرفته.
وكذا ، لست بولدي لمن اعترف به أو لست لأبيك.
______________________________________________________
ذلك أو كذلك ، يقبل منه ولا يحدّ ، والعرف ، والإجماع غير ظاهرين ، والخبر ضعيف.
ولا فرق في تحقق القذف بالرمي بلسان دون آخر ، ولكن يشترط معرفة اللافظ ، فان لم يكن عالما بمعناه وقال كلاما موجبا للحد وقذفا عند العارف (القاذف ـ خ) لم يحدّ ويصدّق في ذلك ان أمكن عدم معرفته بذلك ولا يشترط عدم المقذوف سابقا ، فإنّه إذا علم ان ذلك قذف في لسان المتكلّم يثبت عليه الحدّان من غير توقف على شيء آخر لتحقق معنى القذف فيدلّ على ثبوته ، أدلّة حدّ القذف.
وكذا يتحقق القذف بقول شخص لولده الذي أقرّ أنّه ولده : لست بولدي فإنّه قذف لامه بأنّه حصّلته من الزنا ، ولو لم يقرّ لم يثبت الحدّ لجواز نفيه باللعان.
وكذا إذا قال لولد غيره : لست لأبيك ، فإنّه قذف لامه بالزنا.
قيل : أشار بالتسوية بين المثالين الى ردّ بعض العامة ان الأوّل ليس بقذف ، إذ قد يقول ذلك شخص لتأديب ابنه بخلاف الثاني.
وهو باطل لعدم حصر التأديب في ذلك وعدم جوازه إذا كان صريحا في القذف (أو كان ـ خ) ظاهرا.
ولا فرق بينهما في المفهوم إذا كان الثاني قذفا فالأول كذلك.
ولكن في ذلك تأمّل مرّ ، إذ قد تكون امّه حصّلته بالشبهة أو الإكراه ، وليس بصريح في القذف بالزنا للام لغة الّا أن يقال : قد صار عرفا صريحا في الرمي به ، فتأمّل.
ويفهم من شرح الشرائع كونه لغة وعرفا صريحا في الرمي الموجب للحدّ ، فتأمّل.