.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام : (ومن بدل دينه فاقتلوه) ، والفاء للتعقيب رواه ابن عباس فيقدم ، ولان الخيالات لا تنحصر ، فيؤدّي إلى طول البقاء على الكفر (والإزالة ممكنة بعده ـ شرح) ، ومن انه عذر في التأخير فيرشده ولأن الاستتابة إنما شرعت وفرض لها وقت إمّا مقدرا أو بحسب ما يؤمل معه الرجوع لدفع الشبهات بنظر أو تنبيه ، وهو ظاهر المبسوط ، والتحقيق أن مبنى (١) المسألة أن الاستتابة واجبة أم لا؟ الإجماع من المسلمين الّا من شذّ على الوجوب ، فحينئذ هل لها مقدّر أم لا؟ ظاهر فتاوى الأصحاب عدم التقدير ، بل القدر الذي يؤمل معه الرجوع ، وهو صريح المبسوط وظاهر الخلاف عدم تقديره أصلا ، واحتاط في المبسوط بثلاثة أيّام ، وهو موجود في رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ان عليّا عليه السّلام قال : المرتد عن الإسلام يعزل (عنه ـ ئل) امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام (٢) وحينئذ هل ذلك واجب أم لا؟ ظاهرهم الوجوب أيضا فنقول : ان كان السؤال عن المناظرة دخل الشبهة قبل انقضاء الثلاثة أو القدر الذي يمكن معه الرجوع ، فالأجود الإجابة ، وان كان بعد انقضائهما فالأجود (فالأقرب ـ شرح) عدمه ، والّا أدّى الى طول الاستمرار على الكفر ، ولانه متخاذل في هذه المدّة عن السؤال إذ قد مضى عليه ما يمكن فيه التذكر (٣).
ولا يخفى ان التضييق غير مسلم فإنه أوّل البحث.
والرواية ـ مع الجهل بسندها ـ (٤) لا تدلّ على المطلوب.
__________________
(١) ان مبنى هذه المسألة على الاستتابة هل هي واجبة أم لا (الشرح).
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٨ وتمامه : فان تاب والا قتل يوم الرابع.
(٣) الى هنا عبارة الشارح رحمه الله الذي نقله عنه هذا الشارح قدّس سرّه.
(٤) سنده كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك.