.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهم زوجها؟ قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون (١).
ولكن كون الزوج مدعيا وخصما غير ظاهر.
والخبران ضعيفان ومعارضان برواية إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته ، عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال : يجوز شهادتهم (٢) والجمع بين الأدلة بحمل الأوّلين على عدم شرائط الشهادة في الزوج ككونه فاسقا وخصما.
وقد نقل في الفقيه رواية مسمع ، عن نعيم بن إبراهيم (٣) ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا ، وقد روي انّ الزوج احد الشهود ، قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذان الحديثان متفقان غير مختلفين ، وذلك انه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها ، فالزوج احد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحدّ ، ولاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحلّ له ابدا ، لأنّ اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد (٤).
وأنت تعلم ما في هذا من الخلل في الكلام ، والاضطراب في الروايات ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٦.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من كتاب اللعان ج ١٥ ص ٦٠٦.
(٣) روي ـ في التهذيب ـ في باب توارث الأزواج من الصبيان ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ، عن عباد بن كثير وفي آخر باب حدود الزنا ، عنه ، عن عباد البصري ، وفي باب الحدّ في الفرية والسب ، عنه ، عنه عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، وليس له ذكر في كتب الرجال (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني) ج ٣ ص ٢٧٤ الطبع الأول الحجري.
(٤) إلى هنا عبارة الفقيه راجع باب حدّ القذف رقم ٥٠٧٨ ج ٤ ص ٥٢ طبع مكتبة الصدوق.