وبعد الإقرار يتخيّر الامام.
______________________________________________________
وتدل على سقوطه بالتوبة مع الثبوت بالبيّنة رواية أبي بصير المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثم هرب قبل ان يضرب؟ قال : إن تاب فما عليه شيء ، الخبر (١).
لعلّ المراد إن تاب قبل الثبوت بالبيّنة كما تقدّم ، وامّا حال الإقرار ، فما علم له دليل ، وكأنّه إجماعيّ أو ما أعرفه.
ويمكن ان يقال : لما كان الثبوت بقوله وقد تاب ورجع ، فصار التخيير الى الامام في أخذه بالأوّل أو بالثاني.
ويمكن ترجيح العفو لانّه حسن ، ولبناء الحدّ على التخفيف ول «ادرأوا» (٢) ولانّه حق الله تعالى ، ولما مرّ في الحديث من انّه إذا هرب بعد الإقرار لا يرد (٣) فلولا خوف خرق الإجماع لأمكن القول بالسقوط هنا حتما ، بل في الثبوت بالبيّنة أيضا.
ويؤيّد السقوط بالتوبة أنّها تسقط الذنب والعقوبة في الآخرة ففي الدنيا بالطريق الأولى.
وهذا يفيد السقوط على تقدير وقوع التوبة بعد الإثبات بالبيّنة أيضا الّا انّ الظاهر انّه ما ذهب بالإسقاط بعدها حتما احد.
نعم نقل التخيير حينئذ أيضا ـ كما مرّ في الإقرار ـ عن الشيخ المفيد وأبي الصلاح ومستندهما غير ظاهر.
ومستند عدم السقوط هو الثبوت شرعا فلا يسقط الّا بمسقط شرعيّ ولم يعلم انّ التوبة مسقطة للعقوبات الدنيويّة ، والطريق الاولى غير مسلّمة بل المساواة أيضا ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ قطعة من حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٨ وتمامه : وان وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ وان علم مكانه بعث إليه.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٤٣٦.
(٣) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.