.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (١)
ورواية عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان علي عليه السّلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة (٢).
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : (في ـ ئل) الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة (٣).
قيل : هي صحيحة ، وليست بصحيحة ، لعبد الرحمن بن حماد (٤).
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنا الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره (٥).
لعلّ نسبة هذا المذهب والاحتجاج الى كتابي الأخبار لقوله ـ في التهذيب بعد نقل جميع ما تقدّم فامّا ما رواه ـ ونقل صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الرجم حدّ الله الأكبر ، والجلد حدّ الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد (٦) فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لانّه يحتمل شيئين (أحدهما) انّه خرج مخرج التقيّة ، لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه احد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقيّة فيه. (والوجه الثاني) ان
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن الحلبي.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
(٦) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٦.