.................................................................................................
______________________________________________________
يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد ، إذا كان شيخا (محصنا ـ خ ل) وقد فصّل ذلك في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمن بن الحجّاج ، والحلبي ، وزرارة ، وعبد الله بن سنان التي قدمناها (١).
وقد علم ان عبد الرحمن المذكور هو ابن الحجّاج ، كأن الشيخ علم بقرينة ما نعلمها.
وأنت تعلم ان ليس شيء من هذه الروايات التي دلّت على المذهب المنسوب إلى الشيخ صحيحة ، بل ولا حسنة إلّا رواية الحلبي في الفقيه ، فإنّها صحيحة مع صحّة غيرها.
وان ليس فيما تقدم من روايات زرارة ، الشيخ والشيخة ، ولهذا ما قال في الاستبصار : (وزرارة).
وانّ ذلك ليس بصريح في اختياره هذا المذهب واحتجاجه عليه ، بل هو الاحتمال الثاني للجمع بين الاخبار ، والاحتمال الأوّل هو مذهب المصنف ، فإسناد الثاني إليه دون الأول محلّ التأمّل.
فقد علم ان لا دليل على المذهب المنسوب الى الشيخ ، بل ليس مذهبه على التعيين والتحقيق ومذهب المصنف لا بأس به لو لم يكن لدليله معارض مثل صحيحة أبي بصير الّا ان يمنع الصحّة باشتراك أبي بصير ، ولكن هذا الاشتراك ممّا قطع النظر عنه كأنّه قد علم وتقرّر عندهم أنّه المرادي الثقة.
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المحصن يرجم ، والّذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد (جلد ـ ئل) مائة ونفي سنة (٢).
__________________
(١) وقدمنا بيان مواضعها آنفا.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.