.................................................................................................
______________________________________________________
جاءت امرأة حامل الى أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت له : انّي فعلت (زنيت ـ ظ) فطهرني ثم ذكر نحوه (١).
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام ، قال : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه : اغدوا عليّ متلثمين ، فغدوا عليه متلثمين ، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم (٢).
وفي مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد رفعه الى أمير المؤمنين عليه السّلام قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين : إنّي زنيت فطهرني (إلى قوله) : فقال : يا معشر المسلمين ان هذه حقوق الله ، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه حدّ فانصرف الناس وبقي الحسن والحسين (الى قوله) : فحفر له وصلّى عليه ودفنه فقيل : يا أمير المؤمنين الّا تغسله؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم (٣).
وهذه أعم من ذلك ، ولكن عدم الغسل لعلّها (٤) محمولة على انه قد اغتسل قبل بل كفن أيضا وقوله عليه السّلام لبيان عظم شأنه وثوابه وأجره عند الله ، وهو لا ينافي ما تقدّم من (انّه لو ستره وتاب بينه وبين الله لكان أولى (٥) من اقامة الحد) فتأمل.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٦ نحو حديث ١ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٣٧٩ وباب ٣١ نحو حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ص ٣٤١.
(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٢ ولكن السند هكذا : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : اتى إلخ.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٥.
(٤) يعني لعل الرواية الدال على عدم الغسل.
(٥) لاحظ الوسائل باب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٧.