فان قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده مقبلا وسرى الجميع أو يديه مقبلا ورجله مدبرا ، فالنصف فيهما على رأي.
______________________________________________________
به ، فلا قصاص ولا دية له عليه ، وان سرت الى نفسه ، فماتت ، وهو معلوم ممّا تقدم.
فلو ضربه ضربة أخرى وهو مدبر ومنهزم أو كان تاركا لإرادته إيّاه لعجزه أو لخوفه أو غير ذلك ، كانت ذلك حراما ومضمونة ، فله عليه القصاص مع الإمكان ، والّا الدية ، فإن سرت الضربتان معا حتى ماتت اقتصّ له من الضارب الدافع بعد رد نصف ديته ، لانه قتل بأمرين (أحدهما) جائز غير مضمون ، (والآخر) حرام ومضمون فيكون النصفين ، فلا يمكن التنصيف الا بردّ الدية ، وأمثاله كثيرة.
مثل ان قتل رجل امرأة ، فإنه يقتل بها بعد ردّ نصف الدية ، ومثل ان اقتصّ من الظالم بقطع يده ثم قطع يده الأخرى فسرتا.
فان سرت الاولى فقط وماتت بها ثبت له قصاص الثانية خاصّة ان كان ممّا يقتصّ ، والّا فديته خاصّة.
وان سرت الثانية فقط ثبت له قصاص النفس من غير ردّ شيء أصلا ، لأن المهلك هو الضربة المضمونة المحرّمة ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو قطع يده مقبلا ثم إلخ» أي لو قطع الدافع يد السارق مقبلا على الوجه الجائز الغير المضمون ثم قطع رجله مدبرا على الوجه الغير الجائز المضمون ثم قطع يده الأخرى أيضا مثل الاولى مقبلا وسرى الجميع حتّى مات أو قطع يديه مقبلا دفعة ، أو بالترتيب ثم رجله مدبرا وسرى الجميع أيضا حتّى مات ، فعليه في المسألتين نصف النفس فيقتل به قصاصا بعد ردّ نصف ديته ، أو يؤخذ نصف الدية منه ان توافقا على الدية على رأي المصنف ، لأنه أتلفه بجائز غير مضمون وبغير جائز مضمون فانتصفت الجناية.
ويحتمل ان يكون عليه ثلث النفس فيردّ إليه وليّ الدم ثلثي الدية فيقتله أو يردّ اليه ثلث الدية مع التراضي ، لأنه قتل بثلاث جراحات ، ثنتان غير مضمونتين ،