.................................................................................................
______________________________________________________
والواحدة مضمونة ، فتكون موزعّة على الجراحات بتلك النسبة.
قال في الشرح : ولا شك في المسألة الثانية ـ أعني التي قطع فيها يديه مقبلا ورجله مدبرا ، لتتالي الجرحين المباحين من غير تخلّل محرّم فصار كالواحد فقتل بسبب مباح وسبب محرّم ، والشيخ وافق غيره في ذلك ولم يعتبر التعدد.
وامّا الاولى ـ اعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرّم فقال الشيخ (فأفتى في المبسوط ـ الشرح) : على الجارح ثلث الدية ان اصطلحا لعدم التتالي باعتبار تخلّل الجرح المحرّم بينهما فله يتجانس الجراح ، فلم يبن أحدهما على الآخر.
وقال المحقّق والمصنف في غير هذا الكتاب صريحا وفيه ظاهرا (١) : ان عليه النصف لأن جناية الطرف أسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس كما لو تخلّل بين جرحين عادتين جرح عاد آخر ، فإنه مع السراية يتساويان دية وقصاصا والشيخ موافق على هذا.
ويمكن الفرق بأن المجانسة هنا حاصلة إذ الجراحات الثلاثة مضمونة ، بالخلاف المتنازع ، فان ثانيها خاصّة مضمون فلا يمكن البناء.
ويمكن الجواب (٢) بان جرح الثاني بالنسبة إلى الأوّل غير مضمون وقد تخلّل بين الجرحين المضمونين ، جرح غير مضمون ولم يمنع البناء فكذا عكسه (٣).
ولا يخفى ما فيه ، فان الجواب عن الفرق غير ظاهر ، لان الجرح المتوسط غير مضمون أصلا فيما نحن فيه وفي صورة النقص مضمون لكن لا بالنسبة إلى الجارح الأوّل وكونه غير مضمون بالنسبة إليه ، غير نافع.
__________________
(١) بل فيه صريحا أيضا (منه) كذا في هامش بعض النسخ.
(٢) الظاهر ارادة الجواب عن قوله : ويمكن الفرق.
(٣) الى هنا ما نقله بقوله قدّس سرّه : قال في الشرح ولا شك إلخ.