.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر ، والبكرة جلد مائة ونفي سنة (١).
قيل هي صحيحة ، وفيه تأمل لوجود عبد الرحمن بن حماد المجهول (٢).
ومثلها رواية عبد الرحمن عنه عليه السّلام انّه قال : البكر والبكرة جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيّب جلد مائة والرجم (٣).
وهي عاميّة ولا تضر.
وقد اختلف في تفسيره ، فقال جماعة : انّه الحرّ الذكر الغير المحصن فيجب لهذه الثلاث على كلّ زان ذكر حرّ غير محصن بالمعنى الذي تقدم ، سواء أملك أي عقد على امرأة دواما وتكون هي في حباله ولم يدخل بها ، أو دخل بها وغاب عنها أم لم يعقد أصلا.
وهو غير معلوم من الروايات ، والمفهوم من الروايات غيره مثل ما تقدم.
ومثل رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (٤).
ورواية أخرى عنه عليه السّلام ، قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد (جلد ـ ئل) مائة ونفي سنة (٥).
قيل : هذه مرسلة ، لعلّها (٦) رآها في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمن
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
(٢) سندها هكذا : كما في التهذيب (باب حدود الزنا) حديث ١٤ الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن الحلبي.
(٣) لم نعثر على هذه الرواية بهذه الألفاظ في الكتب الحديثية ولا يبعد ان تكون منقولة بالمعنى مأخوذة من رواية ١٢ من باب ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩ فلا حظ وتتبع.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
(٦) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة.