.................................................................................................
______________________________________________________
ينبغي الاحتياط التام في ذلك لظاهر الآية المقتضية للجلد فقط حتّى يثبت غيره ، ولمّا ثبت انّه استحق القتل في الرابعة بالاتفاق فلا حرج في اختياره.
وامّا قبلها فلا دليل عليه بحسب الظاهر إلّا رواية يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال عليه السّلام : أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة (١).
وهي قاصرة من جهة السند ، لانّ سندها : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن يونس ، لاشتراك يونس وان كان الظاهر انّه ابن عبد الرحمن ، ومع ذلك فيه قول خصوصا لابن بابويه الذي هو صاحب هذا المذهب.
وقد يناقش في أحمد بن محمّد ، فإنّه أيضا مشترك ، بل في محمّد بن يحيى ، وصفوان أيضا هذا في الكافي.
وامّا في التهذيب فهي مقطوعة عن يونس ، وقيل : الطريق الى يونس بن عبد الرحمن (٢) صحيح ، فان كان هو ، فهو صحيح.
ولكن يرد عليه ان في الطريق محمّد بن عيسى ، عن يونس كما في السند الرابعة (٣) فتأمّل.
وفي الدلالة أيضا من حيث العموم مع نقل يونس خلافه ، فيمكن تخصيصها بغير الزاني جمعا بين الأدلة كما قاله في التهذيب وحملها على القتل بعد
__________________
(١) تقدّم ذكر موضعها آنفا فلا حظ.
(٢) وذكرنا طريق الشيخ الى يونس بن عبد الرحمن في أواخر شرح قول المصنف : (الثالث الجلد) فراجع.
(٣) يعني في الرواية المشتملة على القتل في المرتبة الرابعة.