.................................................................................................
______________________________________________________
يضمن ما يتلفه بعلاجه.
وهذه تدلّ على الإجماع ، وكأنّه ما التفت الى خلاف ابن إدريس ، وكذا نقل عن ابن زهرة.
ولا يخفى ما فيه إذ شغل الذمة غير معلوم الثبوت ، فالأصل ، باق والاذن لمّا كان في العلاج بمعنى أنّه يفعل ما يعلم في ذلك المرض ولا يكون عليه بشيء إلّا أنّه يعالج في نفس الأمر ، وهو ظاهر ، فهو مستلزم للاذن بمعنى أنّه لو ترتب عليه تلف يكون بإذنه فلا يضمن ، فإن الإذن لذلك ، لا لعلاج النفس الأمري وهو ظاهر.
وقوله : لا منافاة بين الجواز والضمان نعم ، ولكنّ الأصل عدمه حتى يثبت بالدليل وهو غير ظاهر ، فان ثبت في الضارب فهو وإلّا هناك أيضا غير مسلّم ، وكذا الختان ، فإن الراوي السكوني وحاله معلوم.
نعم ان ثبت الإجماع فهو الحجة ، وإلّا فالحق مع ابن إدريس ، والإجماع مما قد عرفت ما فيه.
ثم على تقدير الضمان هل يبرأ بالإبراء قبل العلاج أم لا؟ فيه خلاف ، قيل : نعم.
لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تطبّب أو تبيطر فيأخذ (فليأخذ ـ ئل) البراءة من وليه وإلّا فهو ضامن (١) ولأنّ العلاج مما يمسّ به الحاجة فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج.
وقيل : لا يبرأ لأنّه إسقاط الحق قبل ثبوته ، وقد عرفت انّ من جملة أدلّة الضمان هذه فهي على تقدير حجيّتها تكون حجة للسقوط بالبراءة.
ولا بعد في سقوط الحق بمعنى عدم ثبوته في الذمة بالإبراء فيكون المراد
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الرواية ١.