.................................................................................................
______________________________________________________
يكفي كونه بأمره وان سقاه غيره أو استقى (استقاه ـ خ ل) بنفسه فإنّه السبب القويّ والسبب القوى مقدّم على المباشر.
ويمكن استخلاصه بأن يقول : لو كنت انا مثلا لشربت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا.
والحاصل انّ في ضمان الطبيب إذا كان حاذقا ـ أي ماهرا ـ في علاج مرض علما وعملا فعالجه بإذن المريض فاتفق التلف لا بتقصير فيه بوجه بل عمل ما تقرّر بحسب علمه وعمله في هذا المرض فاتفق التلف بذلك العلاج أي علم أنّه تضرّر به ومات بذلك ، أو تلف العضو المعالج (به ـ خ) الموجب للضمان لو لم يكن بالعلاج قولين (١).
والأشهر الضمان ، وأنّه شبيه العمد لحصول التلف المستند الى فعل الطبيب فرضا ولكون ثبوت قصد الفعل لا التلف ، مع عدم كونه متلفا ، فيكون شبيها به لما مرّ من تفسيره.
ونقل عن ابن إدريس عدم الضمان للأصل ، ولسقوطه بإذنه ، ولأنّه فعل سائغ شرعا بل واجب ، لما عرفت أمّا كفائيا أو عينيّا فلا تتعقب ضمانا.
وأجيب بأنّ أصالة البراءة لا تتمّ مع دليل الشغل ، والاذن في العلاج لا في الإتلاف ، ولا منافاة بين الجواز والضمان كالضرب للتأديب.
وقد روى السكوني ، عن الصادق عليه السّلام ، إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام (٢).
ونقل عن المحقق أنّه قال في النكت : الأصحاب متفقون على أنّ الطبيب
__________________
(١) قوله قدّس سرّه : قولين اسم لقوله : انّ في ضمان الطبيب.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٩٥ وفيه عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام انّ عليّا عليه السّلام.