.................................................................................................
______________________________________________________
فعلا ولم يقصد القتل والإتلاف ، ويترتب عليه ذلك ولم يكن قاتلا ومهلكا غالبا مثل ما تقدم في الروايات.
ومثل الطبيب الماهر في علاج ذلك المرض علما وعملا ولم يغلط فيما عين له الذي يقصد بفعله العلاج ، فيؤدّي إلى الموت.
وكذا البيطار والختان والحجّام والفصّاد ونحو ذلك والمؤدّب الذي يقصد بفعله تأديب الأطفال فيترتب عليه الموت أو الإتلاف ، سواء كان وليّا أو وصيّا أو غيرهما ممّن يؤدّب ، مثل معلّم الأطفال بإذنهم.
ويحتمل بغير إذن أحد أيضا كذلك إذا كان قصده التعليم والتأديب لله ، خصوصا مع عدم إمكان إذن ولي لهم.
وظاهر المتن أنه لا فرق في ذلك بين الاذن وعدمه فيكون كلّ واحد ضامنا لدية المقتول وإن اذن المقتول أو وارثه أو وليّه.
وفيه تأمّل ، لأنّ العلاج وأمثال ما ذكرناه ممّا يحتاج اليه ، فلو لم يكن الاذن موجبا لدفع ذلك وإسقاطه لتعذّر العلاج.
مع أنّه قد روى السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والّا فهو ضامن (١).
بل يخطر بالبال عدمه بدونه أيضا ، إذا كان ممّا يحتاج إليه فإنّه يفهم من كلامهم أنّه واجب كفائي ، فيبعد الضمان بفعل الواجب الكفائي مع عدم تقصير بوجه أصلا مع حذاقتهم مثل الطبيب ، فتأمّل.
ثم انّ الظاهر أنّ ضمان الطبيب مثلا لا يحتاج إلى فعله مثل أن يسقى بل
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ ج ١٩ ص ١٩٤.