.................................................................................................
______________________________________________________
والضرب للقتل وحصر الخطأ فيما ذكر ، على الخطأ المحض الذي لا شك فيه أي ولا يشبه العمد.
وكذا صحيحة الحلبي ، على من اعتمد القتل بحديدة ونحوها لا الضّرب.
والحصر فيها وفي صحيحة عبد الرّحمن ، على ما تقدم ، فتأمّل.
ويمكن ترجيح الأوّل بأنّ الآية ظاهرة فيه (١) ، وكذا أكثر الأخبار ، والتأويل خلاف الظاهر ، وليس بشيء صحيح صريح خال عن القصور يوجب ذلك.
ولعلّ الأوّل أولى لما مرّ وضعف المناقشة في صحيحة أبي العباس.
ولصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط وبالحجر وبالعصا ، الحديث (٢).
وظاهر أنّ المراد مع عدم القتل ، فتأمّل.
ويظهر من هذه الروايات ترجيح القود فيما إذا قصد القتل بما لا يقتل غالبا وتقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام العمد المحض هو الذي يقصد به القتل أو قصد الضرب بما يقتل غالبا.
والخطأ المحض هو الذي يقصد شيئا وأصاب شيئا آخر ، أو لم يقصد شيئا مثل أن يزلق فيسقط على شيء ويقتله.
والشبيه بالعمد هو الذي يقصد الضرب بما لا يقتل ويقتل.
ويمكن التعبير بما لا يقصد فيه بفعله إنسانا ، والشبيه بالعمد هو الذي يقصد
__________________
(١) مثل وقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ».
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١١ والتعبير بالصحيحة باعتبار نقل التهذيب بالسند الثاني فراجع التهذيب ج ١٩ ص ٢٧.