.................................................................................................
______________________________________________________
نقل عن الشيخ والكشي أنّه واقفي ، وفي النجاشي أنّه صحيح المذهب يعتمد على كلّ ما قال ، وقال في الخلاصة في الباب الثاني : وعندي فيه توقف.
وابان بن عثمان وهو عنده أيضا ليس بثقة.
وفي دلالتها أيضا تأمّل إذ أوّلها غير صريح في القتل ، فتأمّل فيه وفي آخرها أيضا ، فإنّ العمد غير منحصر في ذلك ، فتأمّل.
نعم رواية الفضل بن عبد الملك في الفقيه صحيحة عنه أنّه قال : إذا ضرب الرّجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرّجل يضرب الرّجل فلا يعتمد قتله قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا فإن (قال ـ خ ل) ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه كفارة ودية (١).
والفضل هو أبو العباس المذكور في الروايتين السابقتين ، والظاهر أنّ ضمير (عنه) و (أنّه) و (قال) و (سألته) راجع إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، وقد ذكر قبيله بسطر ويؤيّده نقل أبي العباس ما تقدم عنه صريحا.
وفيها بعض المناقشة مثل حصر العمد بضرب الرّجل بالحديدة ، وأنّه مناف للمقصود في الجملة ، وكذا حصر الخطأ فيما ذكر على ما هو مقتضى الظّاهر.
وأنّ ذلك قد يكون بما يقتل غالبا ، فيكون عمدا.
ومع ذلك كلّه ممكن ترجيح الثاني بالشهرة والاحتياط في الدماء والجمع بين الأدلّة ، إذ يمكن تقييد الآيات (٢) بما إذا قتل عمدا.
وحمل رواية أبي بصير ومرسلة جميل (٣) على أنّه قصد به (بها ـ خ) القتل
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ بالسند الثاني ج ١٩ ص ٢٦.
(٢) مثل قوله تعالى (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ» الآية المائدة : ٣٢ فإن إطلاقه يشمل للقتل بالحديدة وغيرها ، وغيرها من الآيات المطلقة مثل النفس بالنفس.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ و ٨ ج ١٩ ص ٢٥ ـ ٢٦.