.................................................................................................
______________________________________________________
لا شك فيه ، عليه (فعليه ـ خ) الدية والكفارة (١).
وروى (رواية ـ خ) العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا (وـ خ) لا يقلع عنه حتّى يقتل والخطأ الذي لا يتعمّده (يعتمده ـ خ) (٢).
وهما ضعيفتان ، والاولى تدلّ على غير المطلوب أيضا الّا ان تخصّص بما لا يقتل غالبا ، لما مرّ.
ومرسلة يونس ، عن بعض أصحابنا (عن بعض أصحابه ـ ئل) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا (بالعصا ـ خ) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه (شبه ـ خ ل) العمد ، والدية على القاتل ، الخبر (٣).
وهذا يدلّ على الأعم فيخصّص.
ورواية أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : أرمي الرّجل بالشيء الذي لا يقتل مثله؟ قال : هذا خطأ ، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصاب رجلا؟ فقال : هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله (٤).
قيل : صحيحة ، وفيه تأمّل لوجود احمد بن الحسن الميثمي (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ٩ ج ١٩ ص ٢٦.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ٤ ج ١٩ ص ٢٥.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ٥ ج ١٩ ص ٢٥.
(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص الرواية ٧ ج ١٩ ص ٢٥.
(٥) سند الرواية كما في الكافي هكذا : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، ومحمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد جميعا ، عن احمد بن الحسن الميثمي ، عن ابان بن عثمان عن أبي العباس.