ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة ، ولو تكرر من غير حدّ فواحد.
______________________________________________________
مرّات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال : لانّ الحرّ إذا زنى اربع مرّات وأقيم عليه الحدّ ، قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلّة في ذلك؟ قال : لان الله عزّ وجلّ رحمها ان يجمع عليها ربق الرق وحدّ الحرّ ، قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه الى مواليه من سهم الرقاب (١).
فيها دلالة على كون القتل في الحرّ بعد الرابعة من وجوه ثلاثة ، من إطلاق القتل إذا زنى ثمانية مرّات ، والمراد بعد التاسعة ، فيمكن ذلك في الثالثة كما مرّ ، ومن وجوب القتل في الثامن أو التاسع في المملوك ، ومن قوله : (إذا زنت اربع مرّات) وأراد بالرجم القتل ، ولهذا ما قاله به (٢) احد وصرّح في الحسنة الآتية عن بريد بالقتل.
وحسنة بريد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (قال : ـ خ) إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات ، فان زنى ثماني مرّات قتل وأدّى الإمام قيمته الى مواليه من بيت المال (٣).
واختلفوا في المملوك أيضا ، فذهب بعض كالمصنف والمحقق إلى انّه يقتل في التاسعة للرواية الاولى.
وجمع كثير مثل الشيخ المفيد ، والسيّد ، وابني بابويه ، وسلار ، والتقي ، وابن زهرة ، والكيدري وابن إدريس ، إلى انّه يقتل في الثامنة لهذه الحسنة.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٢.
(٢) هكذا في النسخ كلها ، والصواب ما قال به أحد أو ما قاله أحد.
(٣) الوسائل باب ٣٢ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٣ وفي الكافي حميد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السّلام.