أتشرف أن أجيب على المذكرة الصادرة عن الموسيو جناردي الواردة مع كتاب فخامتكم المؤرخ في ١ آذار سنة ١٩٢٤ بما يأتي :
١ ـ أن تعريف الغصب نظرا للأحكام الشرعية هو إزالة اليد المحقة ووضع اليد غير المحقة بأي صورة كانت.
٢ ـ أن قلب عقار موقوف قائم البناء من الأجارة الواحدة إلى الأجارتين لا مسوغ له ، وأساسا لا يوجد حكم شرعي يجوز قلب العقار الموقوف من الأجارة الواحدة إلى الأجارتين ، إنما جوز ذلك خلافا للقياس على ضرورة عدم وجود غلة تمكن من تعمير ما خرب من العقارات الموقوفة.
٣ ـ أن الفراغ وقع باسم شكري البليط ، كما وأن الموما إليه كان خصما في الدعوى التي أقيمت عليه من قبل أحد ورثة فارغي هذا الخان قبل أربعين سنة تقريبا في محكمة بداية حقوق حلب واستؤنفت في محكمة استئنافها وأن المراجعات الأخيرة واقعة من قبل ورثة شكري البليط ، كل ذلك ينفي قول الورثة الموما إليهم بأن بطريركية الأرمن الكاتوليك هي ذات علاقة بالخان المذكور ، وأما ذكرهم لذلك في وقته كان ناشئا عن الأمل بمداخلة البطريركية المشار إليها كي يتمكنوا من امتلاك الخان المذكور ، وبالفعل تداخلت البطريريكية المشار إليها بالأمر والتجأت إلى سفارة دولة فرانسة الفخيمة في الآستانة ، وبهذه الواسطة كان الصدر الأعظم وقتئذ أبرق إلى والي حلب بتأجيل تنفيذ الحكم الصادر بتسليم الخان المذكور إلى دائرة الأوقاف ، في حين أن الصدر الأعظم لا يملك هذه الصلاحية ، ولا يمكن تأويل ذلك بسوى أن الصدر الأعظم أراد أن يكسب وقتا لغاية لا يعلمها غيره لأنه ليس الصدر الأعظم فقط بل السلطان ذاته ليس نائلا هذا الحق من قبل الشرع الإسلامي.
٤ ـ أن وقوع الفراغ بإجازة من المتولي وبالتواطؤ مع بعض أعيان حلب ليس له قيمة شرعية ولا يسوغ إجازة قلب الخان المذكور من الأجارة الواحدة إلى الأجارتين.
٥ ـ أن بين تاريخ ٢٧ أيار سنة ١٢٨٧ الذي هو تاريخ تصرف شكري البليط وبين صدور الحكم عليه ببطلان معاملة الأجارتين في شعبان سنة ١٣١٤ بقطع النظر عن تاريخ تقدم هذه الدعوى لم يمر أزيد من سبع وعشرين سنة ، وكما هو معلوم إن الدعاوي المتعلقة برقبة الوقف هي سنة وثلاثون سنة كما هو مصرح بذلك في المادة (١٦٦٢) من المجلة الجليلة.